top of page
النظام الأساسي لجمعية الإطفاء التطوعي لمدينة شوالباخ أ. جمعية مسجلة


النظام الأساسي

 


§1 الاسم ، المقعد ، الشكل القانوني


فرقة الإطفاء التطوعية في مدينة شفالباخ أم تاونوس هي جمعية مسجلة. وتحمل الجمعية اسم "فرقة الإطفاء التطوعية لمدينة شوالباخ أ. eV ومقرها في شوالباخ آم تاونوس.
تم تسجيل الجمعية في سجل الجمعيات في محكمة مقاطعة كونيغشتاين تحت رقم 8 VR 533.


 
 
 
§2 الغرض من الجمعية


(1) جمعية الإطفاء التطوعية بمدينة شوالباخ أ. يحتوي Ts. eV على المهام التالية:


أ) إطفاء مدينة شوالباخ أ. للترقية وفقًا لقانون الولاية المعمول به والمراسيم والمبادئ التوجيهية الصادرة له ،
ب) الاهتمام بالشواغل الاجتماعية ، مثل الحماية التأمينية الكافية للأعضاء ، وخاصة القسم التشغيلي. يجب مراعاة أحكام § 53 AO.
ج) للحفاظ على مبادئ الحماية الطوعية من الحرائق وإقامة صلات رفاق بين أعضاء الجمعية وفرق الإطفاء الأخرى من خلال الأحداث المشتركة ،
د) النهوض بفريق الاطفاء الشبابي وتجنيد الشباب.
هـ) دعم إدارة عمليات الإطفاء المتطوعين في أداء مهامهم


(2) تسعى الجمعية إلى أغراض خيرية بشكل حصري ومباشر بالمعنى المقصود في قسم "الأغراض ذات الامتياز الضريبي" من قانون الضرائب في النسخة الصالحة حاليًا. الجمعية نشطة بإيثار ؛ لا تسعى في المقام الأول لتحقيق أغراضها الاقتصادية الخاصة. لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض القانونية. لا يتلقى الأعضاء أي منح من أموال الجمعية لأنشطتهم في الجمعية.


(3) لا يجوز تفضيل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن طريق المصروفات الغريبة عن الغرض من الجمعية أو من خلال أجر مرتفع بشكل غير متناسب.


(4) استبعاد الأنشطة السياسية والدينية


 
 
 
§3 أعضاء الجمعية


يمكن أن يُعهد إلى كل من النساء والرجال بجميع المكاتب والوظائف الناتجة عن هذه القوانين.
تتكون الجمعية من:


أ) أعضاء قسم العمليات ،
ب) أعضاء القسم الفخري والعليا ،
ج) عناصر إطفاء الشباب.
د) الأعضاء الفخريين ،
هـ) الأعضاء الراعين ،
و) الأعضاء السلبيين.

 
 
 
§4 اكتساب العضوية


(1) يجب تقديم طلب العضوية كتابيًا إلى مجلس الإدارة وتبدأ في يوم القبول. القبول يقرره مجلس الإدارة. يجب تبرير الرفض وإبلاغ مقدم الطلب كتابيًا. في غضون شهر واحد ، يمكن لمقدم الطلب تقديم طلب كتابي إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار في الاجتماع العام المقبل.


(2) أعضاء الإدارات التشغيلية والفخرية والتقاعد وفقًا لقوانين فرقة الإطفاء لمدينة شوالباخ هم أعضاء في الجمعية.


(3) أعضاء فرقة الإطفاء الشبابية التابعة لفرقة إطفاء شوالباخ وفقًا لنظام الإطفاء في مدينة شوالباخ هم أعضاء في الجمعية.


(4) يمكن انتخاب الأشخاص الطبيعيين الذين قدموا خدمات خاصة لفرقة الإطفاء كأعضاء فخريين. يتم تعيين الأعضاء الفخريين من قبل الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.


(5) يمكن قبول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي السمعة الطيبة الذين يرغبون في إظهار ارتباطهم بفرقة الإطفاء من خلال الانضمام كأعضاء داعمين.


(6) الأعضاء السلبيون هم الأشخاص الذين كانوا أعضاء سلبيين في فرقة إطفاء شوالباخ آم تاونوس المتطوعين قبل 31 ديسمبر 1974.


 
 
 
§5 إنهاء العضوية


(1) يمكن إنهاء العضوية كتابةً في نهاية السنة المالية مع فترة إخطار مدتها ثلاثة أشهر.


(2) تنتهي العضوية أيضًا بالطرد من الجمعية. يمكن النطق بالاستبعاد إذا كان العضو ينتهك مصالح الجمعية. مجلس الإدارة يقرر بشأن الاستبعاد. يجوز تقديم الشكاوى إلى المجلس التنفيذي ضد هذا القرار. تبت الجمعية العامة في الشكوى. تم تعليق العضوية حتى قرارهم.


(3) يؤدي الطرد من إطفاء الشباب أو إدارة العمليات أو قسم الشرف وكبار السن إلى الاستقالة من الجمعية.


(4) إذا تركت فرقة إطفاء الشباب أو الإدارة التنفيذية أو الإدارة الفخرية وكبار السن ، فيمكن أن تستمر العضوية كعضو داعم في الجمعية.


(5) يجوز للجمعية العمومية إلغاء العضوية الفخرية.


(6) في جميع الحالات ، يجب الاستماع إلى الشخص الذي سيتم استبعاده مسبقًا. يجب أن يكون الاستبعاد مبررًا كتابيًا.


(7) تنتهي العضوية بوفاة العضو. عند الطلب ، يمكن استمرار العضوية من قبل الشريك الباقي على قيد الحياة في حالة الوفاة ، مع الاحتفاظ بسنوات العضوية.

 
 
 
§ 6 حقوق وواجبات الأعضاء


(1) للأعضاء الحق في المشاركة في إطار هذا النظام الأساسي. يحق لك الحصول على مشورة مهنية من الجمعية في نطاق إمكانياتها.


(2) الأعضاء أحرار في المشاركة في أحداث الجمعية.


(3) يلتزم الأعضاء بدعم الجمعية في القيام بمهامها.
 

 
 
 
§7 الوسائل


(1) أثيرت وسائل تحقيق الغرض من الجمعية:


أ) من خلال رسوم العضوية السنوية ، والتي تحدد الجمعية العامة مقدارها ،
ب) من خلال التبرعات الطوعية ،
ج) من خلال منح من الأموال العامة.


(2) يجب دفع رسوم العضوية بحلول 30 يونيو من السنة التقويمية أو عند الانضمام إلى الجمعية.
(3) يعفى أعضاء الفخريين والعليا وأعضاء فرقة إطفاء الشباب من رسوم العضوية.


 
 
 
§8 هيئات الجمعية


أجهزة الجمعية هي:

أ) الجمعية العامة ،

ب) مجلس الإدارة.


 
 
 
§9 الجمعية العمومية


(1) تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار.


(2) يعقد أعضاء فرقة إطفاء الشباب اجتماعهم العمومي الخاص حسب أنظمة الشباب المعمول بها. تتمثل مصالح عناصر إطفاء الشباب في مأمور إطفاء الشباب في الجمعية العمومية

.
(3) يرأس الاجتماع العمومي رئيس الجمعية أو من ينوب عنه في حالة عدم تمكنه من الحضور. يتم عقدها مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل رئيس الجمعية أو من قبل ممثله ، إذا لم يتمكن من ذلك ، مع إشعار مدته 14 يومًا في الصحافة المحلية ، للإعلان عن جدول الأعمال الذي يقرره مجلس الإدارة.


(4) يجب إرسال الطلبات والإضافات إلى جدول الأعمال كتابيًا إلى رئيس الجمعية في موعد لا يتجاوز 5 أيام قبل الاجتماع العام. سيتم وضعهم على جدول الأعمال إذا وافق 10 أعضاء على الأقل في بداية الاجتماع.


(5) بناءً على طلب خطي من ثلث من يحق لهم التصويت على الأقل ، يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماع عام غير عادي في غضون أربعة أسابيع. يجب تحديد بنود جدول الأعمال التي سيتم التعامل معها في الاقتراح.

 
 
 
§10 مهام الجمعية العمومية


مهام الجمعية العمومية هي:


أ) المشورة واتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة ،
ب) انتخاب تشكيل مجلس الإدارة ،
ج) تحديد رسوم العضوية.
د) الموافقة على الحسابات السنوية.
هـ) إبراء ذمة المجلس وموظف المحاسبة.
و) انتخاب المدققين النقديين الثلاثة ،
ز) انتخاب الأعضاء الفخريين ،
ح) قرار بشأن شكوى الأعضاء ضد استبعادهم من الجمعية ،
ط) قرار حل الجمعية ،
ي) إصدار قرارات بشأن تعديل النظام الأساسي.


 
 
 
§ 11 النظام الداخلي للجمعية العمومية


(1) يكون للاجتماع العمومي نصاب قانوني بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين بشرط أن يكون الاجتماع العام مدعوًا حسب الأصول.


(2) تقرر الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها. التعادل يعني الرفض. تتطلب التعديلات على النظام الأساسي أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها ولا يمكن البت فيها إلا إذا كان ربع الأعضاء على الأقل حاضرين في الاجتماع العام. التصويت مفتوح دائما. يمكن للجمعية العامة أن تقرر التصويت سرًا بأغلبية بسيطة عند تقديم الطلب.


(3) يحق للأعضاء التصويت إذا بلغوا سن 17.


(4) يتم انتخاب رئيس الجمعية ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق والمتحدث الصحفي سرا. يتم انتخاب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحاضرين.


(5) يجب أخذ محضر الاجتماع العام. يجب أن يتم التصديق على صحتها من قبل محضر المحضر المعني وكذلك من قبل رئيس الاجتماع. المسجل هو السكرتير. إذا كنت غير قادر على الحضور ، فسوف يتم انتخاب محضر محضر من قبل الجمعية العمومية.


(6) يجوز لأي عضو أن يطلب إدراج مساهماته في الاجتماع في المحضر.


(7) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العام ، يمكن عقد اجتماع عام جديد بعد 14 يومًا على الأقل ، يتم فيه النصاب القانوني بغض النظر عن عدد الناخبين.
 

 
 
 
§12 مجلس الإدارة


(1) يتكون مجلس الإدارة من أعضاء لجنة الإطفاء وفقًا للنظام الأساسي لفرقة الإطفاء التطوعية لمدينة شوالباخ (Ts.) في النسخة الحالية الصالحة. بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء ، يمكن انتخاب ما يصل إلى عضوين آخرين بلغا 18 عامًا في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع العام.


(2) تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضاء المجلس التنفيذي

أ) الرئيس ،

ب) نائب الرئيس ،
ج) السكرتير ،
د) أمين الصندوق ،
هـ) الناطق
لمدة 5 سنوات.


(3) يعمل جميع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين كمقيمين لمدة 5 سنوات.


(4) ومع ذلك ، يظل أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفهم من قبل الجمعية العمومية.


(5) يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء مرة واحدة على الأقل في السنة بشؤون الجمعية.


(6) الرئيس أو نائبه في حالة عدم قدرته على الحضور يدعو إلى اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها. يجب تدوين محضر للقرارات والتوصيات التي سيتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع التالي. يمكن للرئيس دعوة أشخاص آخرين إلى اجتماع مجلس الإدارة إذا رأى ذلك ضروريًا بسبب بنود خاصة على جدول الأعمال (المستشارون). يمكن أيضًا دعوة غير الأعضاء كمستشارين. لا يتمتع المستشارون بحقوق التصويت.


(7) يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية الأصوات. في تعادل الأصوات ، يكون الرئيس حاسمًا.


(8) إذا استقال عضو مجلس الإدارة خلال فترة عضويته ، فإن الجمعية العمومية التالية ستعقد انتخابات تكميلية للفترة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة. في غضون ذلك ، سيتم تنفيذ واجباته من قبل عضو مجلس إدارة آخر.


(9) يتولى مجلس الإدارة التكريم التقليدي لأعضاء الجمعية.


§13 الإدارة والتمثيل


(1) يدير مجلس الإدارة أعمال الجمعية على أساس تطوعي وفقًا لقرارات وإرشادات الاجتماع العام.


(2) يمثل الرئيس أو نائب الرئيس الجمعية داخل وخارج المحكمة. لكل منهم الحق الوحيد في التمثيل.


(3) داخليا ، تقرر أنه لا يجوز لنائب الرئيس ممارسة سلطاته التمثيلية إلا إذا كان الرئيس غير قادر على القيام بذلك.


(4) السنة المالية هي السنة التقويمية.


§14 المحاسبة


(1) أمين الصندوق مسؤول عن التنفيذ السليم للمعاملات النقدية.


(2) لا يجوز له أن يقوم بالدفع إلا إذا كان الرئيس أو نائبه ، إذا لم يتمكن من الحضور ، قد أصدر أمر دفع كتابيًا.


(3) يجب الاحتفاظ بحسابات لجميع الإيرادات والنفقات.


(4) في نهاية السنة المالية يقدم حساباً إلى مدققي الحسابات النقدية.

(5) يقوم المدققون النقديون بفحص المعاملات النقدية وتقديم تقرير إلى الاجتماع العام السنوي.


 
 
 
§15 الجنازة


(1) في جنازات أعضاء قسم الشيخوخة والعمليات ، وفرقة إطفاء الشباب والأعضاء الفخريين في المقابر بشوالباخ أم تاونوس ، يجب أن يشارك كل من حصل على زي موحد في مراسم الجنازة. طالما أن هناك فرقة موسيقية متاحة ، فإن الجمعية ستوفرها لهذه الجنازات.


(2) أعضاء قسم العمليات وكذلك قسم الشرف وكبار السن مدعوون كتابةً من قبل مجلس الإدارة إلى خدمة الجنازة. يتوافق البريد الإلكتروني مع النموذج المكتوب.


(3) إذا لم يعد بإمكان خزينة الجمعية أن تتحمل تكاليف الجنازة ، فسيتم تحويلها إلى جميع أعضاء قسم العمر والانتشار. يتم دفع المساهمة التي يتحملها الجميع في خزينة الجمعية في غضون أربعة أسابيع بعد الجنازة


 
 
 
§16 الحل


(1) يتم حل الجمعية إذا كان ما لا يقل عن أربعة أخماس الأعضاء ممثلين في اجتماع عام يعقد لهذا الغرض ويتقرر الحل بثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.


(2) إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع العام ، فيمكن عقد اجتماع عام جديد بعد شهر واحد ، حيث يتم تمرير قرار حل الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الناخبين الحاضرين ، بغض النظر عن عدد الذين يحق لهم التصويت. في الاستدعاء الثاني ، يجب الإشارة بشكل خاص إلى هذا الحكم.


(3) إذا تم حل الجمعية أو توقف غرضها السابق عن الوجود ، تنتقل أصول الجمعية إلى مدينة "شوالباخ أم تاونوس" ، التي يجب أن تستخدمها بشكل مباشر وحصري للأغراض الخيرية للمؤسسة البلدية "فرقة الإطفاء الطوعية".


§17 بند حماية البيانات ، معالجة بيانات الأعضاء الشخصية


(1) يجوز للجمعية تخزين البيانات الشخصية للأعضاء وتغييرها ومعالجتها وحذفها لأغراضها الخاصة من هذا النظام الأساسي وفقًا لأحكام اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) (المادة 6 الفقرة 1 (ب) ) اللائحة العامة لحماية البيانات).


(2) يتلقى العضو معلومات حماية البيانات ذات الصلة بالمعنى المقصود في اللائحة العامة لحماية البيانات عند انضمامه إلى الجمعية.


(3) لا يُسمح بنقل البيانات المخزنة داخل الجمعية والجمعيات ذات الصلة التي تتعاون معها الجمعية لتنفيذ مهامها إلا للأشخاص الذين تم تكليفهم بمكاتب وفقًا لهذا النظام الأساسي والذين يتعين عليهم تنفيذ المهام المقابلة.


(4) يجوز لأمين الصندوق إرسال البيانات اللازمة إلى أحد البنوك لتمكين معاملات الدفع الخاصة بالجمعية

(5) يجوز إرسال بيانات مجموعات الأعضاء الخاضعة للإشراف إلى الأشخاص العاملين في الجمعية في نطاق إنجاز المهام القانونية.


(6) يحق للجمعية التقاط صور لأعضاء الجمعية بالمعنى المقصود في غرض الجمعية وفقًا للفقرة 2 ونشرها ، ما لم يصرح العضو صراحةً باعتراضه على ذلك كتابةً إلى مجلس إدارة الجمعية.


(7) فيما يتعلق بتأكيد طلب الأقلية وفقًا للمادة 37 من القانون المدني الألماني جنبًا إلى جنب مع القسم 9 (5) والقسم 12 (1) من النظام الأساسي ، يجب تقديم العضو الذي يؤكد طلب الأقلية قائمة الأعضاء التي يطلبها في غضون ثلاثة أسابيع من استلامها ليتم تسليمها بناءً على طلب العضو. مع طلبه للحصول على المعلومات ، يجب على العضو تقديم تأكيد مكتوب لحماية البيانات إلى الجمعية بحيث يتم استخدام قائمة الأعضاء المرغوبة فقط فيما يتعلق بتأكيد طلب الأقلية (المادة 6 (1) (و) من القانون العام لحماية البيانات) ).


(8) تتطلب الاستثناءات قرارًا من الجمعية العامة ، والذي يجب أن يأخذ أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات في الاعتبار.

 

 

 


§18 تاريخ السريان


(1) يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم التالي لموافقة الجمعية العامة على القرار.


(2) في الوقت نفسه ، لم يعد النظام الأساسي الصادر في 5 سبتمبر 2008 مع التغييرات التي طرأت على فرقة الإطفاء التطوعية في مدينة شوالباخ أم تاونوس ساري المفعول.

 

 


تم اعتماد النظام الأساسي الحالي للجمعية من قبل الاجتماع العام لفرقة الإطفاء التطوعية لمدينة شوالباخ أم تاونوس في 3 مايو 2019.

 


اللجنة

bottom of page